أولاً : خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو من بعيد عن ختان الإناث و ليس هناك إجماع على حكم شرعي فيه.
ثانياً : ان الأحاديث المنسوبة الى النبى ( ص ) بآراء بعض العلماء القدامى والمعاصرين و اهل الاختصاص في هذا المجال انتهوا الى أن هذه المرويات ليس فيها دليل واحد صحيح السند.
الحديث الأول:
"أشمى أشمى و لا تنهكى فإنه أسرى و أحظى عند الزوج"
فهذا الحديث رواه الحاكم و أبو داود و البيهقى ارتبط باسم ( أم عطية ) و هي امرأة كانت تقوم بختان الإناث في المدينة المنورة.
هذا الحديث لا حجة تستفاد منه و لو فرض جدلا صحته فإن التوجيه فيه لا يتضمن أمرا بختان الإناث و إنما يتضمن كيفية هذا الختان إن وقع و إنه إشمام يعنى أخذ جزء بسيط لا يكاد يحس من الجزء الظاهر ( و هو الغلفة ) إذن فالمسألة طبية دقيقة وفي موضع شديد الحساسية و التعقيد لا يمكن أن تتم لو صح جوازها على أيدي الأطباء العاديين.
الحديث الثاني:
"الختان سنه للرجال و مكرمة للنساء"
و يؤكد الحافظ بن حجر و الإمام البيهقى و ابن عبد البر أن هذا الحديث ضعيف و منقطع و يدو ر على رواية راو لا يحتج به و هو الحجاج بن أرطأة.
وقال الإمام ابن منذر ( ليس في الختان خير يرجع إليه و لا سنة تتبع ) فلو أراد النبي ( ص ) التسوية بين الرجال و النساء في الختان لقال " الختان سنة " و سكت و عندئذ يكون تشريعا عاما يلزم به المسلمون هذا لو افترضنا جدلا صحة هذا الحديث.